بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا .
أما بعد ،
أخي المسلم ، أختي المسلمة : كلنا يدعي حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم
ولكن ؟ من منا صادق في دعواه ؟!
يقول الله تعالى : (( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ))
وكلنا يعلم أن الصلاة عماد الدين وقوامه وصلاحها صلاح الدين وفسادها فساده
فمن منا أدى الصلاة كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي ؟
أليس عليه الصلاة والسلام يقول : (( صلوا كما رأيتموني أصلي ))
من هذا المنطلق أقدم لك أخي بين يديك صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها .
راجياً من الله عز وجل الفضل والمثوبة
ملاحظة : عمدت إلى أن أقسم هذا الكتاب إلى دروس أقدمها رويدا رويدا حتى تكون أقرب للفهم وأبعد من الملل عملاً بقول ابن مسعود رضي الله عنه : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا ))
ولتعلم أخي أن كل ما دون بالأحمر فهو من كلامي أنا ( أبوعمر ) أشرح به كلام المؤلف حيثما أحسست لبسا بما تيسر ...
أولا: منهج الكتاب:
وقد اخترت لهذا الموضوع العظيم كتابا التزم فيه مؤلفه نقل صفة الصلاة من الأحاديث الصحيحة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم معرضاً عن الضعيف والموضوع منها
وكما قال : (( فإن فيما ثبت من سنة رسول الله غنية لنا عما لم يثبت ... ))
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ، بعبارة وجيزة ، لا تعقيد فيها ولا غموض ، بعيدة عن الأقيسة و الآراء
.
فبسم الله نبدأ وبه نستعين :
استقبال الكعبة:
1 - إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة ، فاستقبل الكعبة حيث كنت ، في الفرض والنفل ، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها .
2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .
وعن العاجز عنه كالمريض ، أو من كان في السفينة أو السيارة ، أو الطيارة ، إذا خشيَّ خروج الوقت .
وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً ، وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ، ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .
3- ويجب على كل من كان مشاهداً للكعبة أن يستقبل عينها ، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ:
4- وإن صلى إلى غير القبلة لِغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ، ولا إعادة عليه .
5- وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها ، وصلاته صحيحة .
القيام:
6- ويجب عليه أن يصلي قائماً وهو ركن إلا على:
المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد ، فيجوز له أن يصلي راكباً . والمريض العاجز عن القيام ، فيصلي جالساً إن استطاع ، وإلا فعلى جنب . والمتنفل ، فله أن يصلي راكباً . أو قاعداً إن شاء . ويركع ويسجد إيماء برأسه . وكذلك المريض ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
7- ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه ، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته .
الصلاة في السفينة والطائرة:
8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة . وكذا الطائرة .
9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشيَّ على نفسه السقوط .
10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه ، أو ضعف بدنه .
أرجوا من الأخوة المشرفين التثبيت لتعم الفائدة وجزاكم الله خيرا
و إلى لقاء آخر مع تتمة صفة الصلاة