بحث لوحة التحكم مصر
خروج التسجيل مواضيع اليوم

العودة   عالم ابن مصر > ----حوارات جريئة---- > دهاليز السياسة
التسجيّل الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

المشاركة في الموضوع
   
 
قديم 29-04-2008, 02:06 PM   #1 (رابط ثابت)
وائل المصري(قاضي المنتدي)
 
الصورة الرمزية لـ وائل المصري
 
تاريخ التسجيّل: May 2007
الإقامة: جمهوريه مصر العربيه(الدقهليه)
المشاركات: 2,258
وائل المصري is on a distinguished road
Post أسئل مستشارك القانوني؟؟؟؟؟

كنا قد اعلنا عن برنامج هنا منذ فتره من اجل التعرف علي اخر القوانين والتشريعات القضائيه التي تمس كل افراد الشعب
جاء لي علي الرسائل الخاصه بي هذا السؤال؟
ممكن اعرف من سيادتك ما هو عقاب خيانه الامانه ؟؟؟
وهنا للعضوة التي اتعزر عن عدم ذكر اسمها الاجابة.
(تعج السجون المصريةاليوم بمئات من ضحايا حكم المادة 341 عقوبات المتعلقة بتهمة خيانة الامانة اوالتبديد ومعظم هولاء الضحايا من الفقراء وقعوا على عقود او تعهدات طمعا فى شراءثلاجة او تلفاز او شوار الابنة او غيره من تطلعات العصر . فحال ضيق ذات اليد بينهموبين الاستمرار فى التسديد فأشهر التجار فى وجوهم سيوف العقاب وكان مصيرهم اماممحاكم الجنح وهو الحبس وطال الحكم الزوج والزوجة واحيانا الابناء
مفاجاءة تسعدهولاء القابعين فى السجون واولئك المنتظرين لذات المصير , المفاجاءة موداها انالمادة 341 من قانون العقوبات الصادرفى عام 1937 قد الغيت فى عام 1982 دون تنبية .
وعن كيفية هذا الالغاء يذكر ان المجتمع الدولى هاله تصرفات العالم الثالث التىضحت بموجب تشريعاتها الطعينة , بالحريات الشخصية التى تعتبر من الحقوق الطبيعيةللانسان , مقابل تنفيذ الالتزامات التعاقدية . فكانت عقوبة الحبس , كعقوبة سالبةللحرية هى جزاء من يخل بالتزاماتة التعاقدية .
ومصر كانت من تلك الدول التى سنتالمادة 341 عام 1937 واستمرت فى تطبيقها حتى اليوم , باستثناء عام 1998 .. وقتماسمحت بالتصالح لتفادى تنفيذ تلك العقوبة , فحولتها الى نوع من انواع الاكراه البدنىالمحرم دوليا . وزادت عليها المصاريف القضائية , وسمحت للمحضرين بتوقيع حجوزاتوهمية , وجرائم تبديد غير حقيقية , والنتجية مزيد من المساجين , ومزيد من سلبللحرية .
الجمعية العامة للامم المتحدة سنت العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية الصادر بقرار رقم 2200 فى 16 ديسمبر 1966 وحددت لنفاه 23 مارس 1976 . وقدانضمت مصر الية بموجب القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1982 والمنشور فى الجريدةالرسمية بتاريخ 15 ابريل 1982 وكان مقتضى هذا الانضمام احد امرين :-
اما انيبعتبر العهد الدولى بمثابة قانون من القوانين المصرية اتفاقا وحكم المادة 151 فقرة 1 من الدستور ومن ثم تعد المادة 11 منة الداعية الى عدم جواز فرض عقوبة الحبس كجزاءعند الاخلال بالتزامات التعاقدية , قد الغت المادة 341 عقوبات عملا بحكم المادة 2من القانون المدنى الخاصة ببيان كيفية الغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق واتفاقاوحكم المادة 5 فقرة 1 من قانون العقوبات التى تنص على ان يكون العقاب على الجرائمبمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومن ثم يكف القاضى عن تطبيق احكامها .
واما وان نعتبر المادة 341 مادة غير دستورية كونها تتعارض مع المادة 151 فقرة 1 من الدستور سابقة الاشارة , والمادة 92 من العهد الدولى التى الزمت الدول الاعضاءفى الاتفاقية اذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة لاتكفل فعلااعمال الحقوق المعترف بها فى هذا العهد , بان تتخذ طبقا لاجرائتها الدستوريةولاحكام هذا العهد , ما يكون ضروريا لهذا الاعمال من تدابير تشريعية وغير تشريعية . والتى مؤداها ان المشرع المصرى لم يتخذ التدابير التشريعية لكفاله اعمال حكم المادة 11 من العهد منذ 1976 وزج بمواطنية تبعا لذلك فى غباهب السجون , لمخالفتة لاحكامالعهد الدولى . الى جانب تعارضها مع المادة 41 من الدستور التى تعتبر ان الحريةالشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ومع المادة 64 من الدستور المؤكدة على ان سيادةالقانون هى اساس الحكم فى الدولة . والمادة 341 فى تعارضها مع احكام العهد الدولىتنسف تلك السيادة القانونية . ومع المادة 66 من الدستور والتى تعتمد بمبدء ان لاجريمة ولا عقوبة بغير نص , بيد ان نص التجريم الوارد فى المادة 341 عقوبات يعدمتعارضا معها ومع حكم المادتين 2و 11 من العهد الدولى . والتى تتعارض مع المادة 67من الدستور بشأن وجوب ثبوت ادانة المتهم البرىء بموجب محاكمة قانونية تكفل فيهاضمانات الدفاع , وتصبح المحكمة التى لا تهدر حكم المادة 341 عقوبات الملغى بحكمالمادتين 2 و 11 من العهد الدولى , بمثابة محكمة تفتقر الى مظلة المحاكمةالقانونية. فالمحاكمة القانونية يجب ان تستند فى قضائها الى نصوص قانونية سارية . ومع المادة 165 المتعلقة باستقلال السلطة القضائية . حال كون المشرع تجاهل حكمالمادتين 2 و 11 من العهد الدولى , فنال بذلك من استقلال السلطة القضائية بالزامهابتطبيق قانون ملغى , بقرار من المجتمع الدولى , وانضم المجتمع المصرى مؤيدا للمجتمعالدولى . ومع المادة 166 من الدستور التى قضت بان القضاة مستقلون , لاسلطان عليهملغير القانون , ولا يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا او سئون العدالة , وواقعالحال ان البرلمان المصرى افتأت على مبدء استقلال القضاة حين لم يعدل من المادة 341عقوبات .
ارجوا من الله ان اكون قد قدمت الاجابة كما يجب.)
انتظروانا
مع تحيات اسرة محكمة المنتدى
عنهم وائل المصري.


__________________
الدنيا كلمه
الحق الباطل العدل الظلم كلمه
اجعل كلماتك حسنات لا سيئات
وائل المصري
وائل المصري is offline   الرد مع إقتباس
 
   
المشاركة في الموضوع


خيارات الموضوع
طريقة العرض قيّم هذا الموضوع
قيّم هذا الموضوع:

قوانين المشاركة
لا يمكنك إضافة موضوع جديد
لا يمكنك إضافة مشاركات جديدة
لا يمكنك إضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
Trackbacks are متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح

مواضيع مشابهة
المواضيع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
أسوأ....أفضل.....أصعب d.nosaiba قاعة ابن مصر العامة 15 30-10-2007 12:36 PM
علم الكلام وأثره في مناهج العلوم مصطفى سليهم حوار اسلامي 2 26-04-2007 08:51 PM
حكومة بيع مصر تتلاعب في تقييم أصول شركة »سيد« للأدوية تمهيدا لبيعها محمدحسين دهاليز السياسة 4 25-04-2006 03:03 AM


جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة. الساعة الآن » 04:07 PM.

ترجمة كلمات - دليل مواقع ابن مصر - مواقع صديقة - منتدى ابن مصر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Powered by: vBulletin الاصدار 3.6.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0 RC4 ©2008, Crawlability, Inc.