# كفارة اليمين
تعريف الكفارة : المقصود بها هنا الاعمال التي تكفر بعض الذنوب وتسترها
حتي لايكون لها اثر يؤاخذ به في الدنيا ولافي الاخرة
والذي يكفر اليمين المنعقدة اذا حنث فيها الحالف :
ا- الاطعام
2- الكسوة
3- العتق
وذلك علي التخيير فمن لم يستطع فصيام 3 ايام
1018 ] حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
[ 1019 ] وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار انه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه ان كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا وان كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته
1- الاطعام
لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام وقدره , ويرجع فيه الي التقدير بالعرف فيكون الطعام
مقدرا بقدر مايطعم منه الانسان أهل بيته
ذلك يتمثل في قوله تعالي: "عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم"
2- الكسوة:
وهي اللباس, عن عباس رضي الله عنه : عباءة لكل مسكين
3 تحرير رقبة :
وهو تحرير عبد من عبوديته
* الصيام
فمن لم يستطع فصيام ثلاثة ايام ولايشترط فيها التتابع
# الكفارة قبل الحنث وبعده
اتفق الفقهاء ان الكفارة لاتجب الابالحنث واختلفوا في جواز تقديمها عليه
فجمهور الفقهاء يري انه يجوز تقديم الكفارة علي الحنث وتأخيرها عنه
- (1650) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا عبدالله بن وهب. أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل).
ففي هذا الحديث السابق يجوز تقديمها
وفي مسلم ايضا حديث يفيد جواز تأخيرها
13 - (1650) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا ابن أبي أويس. حدثني عبدالعزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه).
# من حلف علي عدة اشياء في يمين واحدة فعليه كفارة واحدة
قال مالك فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين كقوله والله لا انقصه من كذا وكذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك قال فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين فإن حلف رجل مثلا فقال والله لا آكل هذا الطعام ولا البس هذا الثوب ولا ادخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة
#اذا حلف علي شئ فرأي خير منه
[ 1017 ] حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير
6247 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:
أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني.
#اذا حنث ناسيا فليس عليه كفارة
وقول الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} /الأحزاب: 5/.
وقال: {لا تؤاخذني بما نسيت} /الكهف: 73/.
6295 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس فقال: حدثنا أبيُّ بن كعب:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال: {لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً}. قال: كانت الأولى من موسى نسياناً).
والحمد لله رب العالمين